على وضوئه ، فالأحوط وجوباً عدم إبطال وضوئه ؛ ولكن لا بأس بمقاربة زوجته .
مسألة 670 : من كان عنده ماء يكفي للوضوء أو الغسل ، ويعلم أو يحتمل احتمالًا عقلائياً أنّه إذا أراق الماء لن يتمكن من الحصول على ماء آخر ، فإن كان قد دخل وقت الصلاة ، يحرم عليه إراقة الماء . والأحوط وجوباً ترك إراقة الماء قبل وقت الصلاة أيضاً .
مسألة 671 : من كان يعلم أو يحتمل احتمالًا عقلائياً بعدم حصوله على الماء ، فإن أبطل وضوءه بعد دخول الوقت أو أراق الماء الذي كان عنده ، فقد عصى ، ولكن تصحّ صلاته مع التيمم . وإن كان الأحوط استحباباً قضاء تلك الصلاة .
الثاني من موارد التيمم : عدم الوصلة إلى الماء الموجود .
مسألة 672 : يجب التيمم في حالة عدم تمكنه من الحصول على الماء الموجود لهرم أو عجز أو الخوف من اللصّ أو السبع وأمثال ذلك ، أو لعدم وجود آلة يستخرج بها الماء من البئر . وكذا إذا كان في الحصول على الماء أو في استعماله مشقة لا يتحملها الناس عادةً ؛ ولكن في الصورة الأخيرة إذا ترك التيمم وتوضأ ، صحّ وضوءه .
مسألة 673 : إذا احتاج لإخراج الماء من البئر إلى الدلو والحبل وأمثال ذلك ، واضطر إلى الشراء أو الاستئجار ، يجب عليه ذلك وإن كان بأضعاف القيمة . وكذا إذا توقف الحصول على الماء على شرائه بأضعاف قيمته ؛ ولكن إذا كان حصوله على الماء يسبب له هتكا أو مشقة لا تتحمل ، فلا يجب ذلك .
مسألة 674 : إذا توقف تحصيل الماء على الاقتراض وجب عليه ذلك ، ولكن من لا يتمكن من أداء قرضه ، لا يجب عليه الاقتراض .
مسألة 675 : لو أمكنه حفر البئر للعثور على الماء ، يجب إلّا إذا كان حرجياً .
مسألة 676 : إن وهبه شخص ماء ، يجب عليه القبول ؛ إلّا إذا كانت فيه منة غير
المسائل الشرعية — صفحة 156
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٥٦