قابلة للتحمل ، أو تسبب في هتك حرمته .
الثالث من موارد التيمم : الخوف من استعمال الماء على نفسه أو عضو من أعضائه .
مسألة 677 : إذا كان يخاف على نفسه من استعمال الماء ، أو يخاف من ظهور مرض أو عيب ، أو طول مدّة المرض ، أو شدته أو صعوبة علاجه وجب عليه التيمم ؛ نعم إن لم يتضرر من استعمال الماء الدافئ ، وجب عليه الوضوء أو الغسل .
مسألة 678 : لا يشترط اليقين بأنّ الماء يضرّه ، بل لو احتمل تضرّره ، وكان احتماله في نظر الناس في محلّه ، وحصل عنده الخوف من هذا الاحتمال ، وجب عليه التيمم .
مسألة 679 : المصاب بألم في العين ، الخائف على عينه من استعمال الماء ، يجب عليه التيمم .
مسألة 680 : إذا تيمم لليقين بالضرر أو للخوف من الضرر ، ثمّ علم قبل الصلاة أنّ الماء لا يضرّه ، بطل تيممه . وإذا علم بعد الصلاة في الوقت ، وجبت عليه إعادة الصلاة مع الوضوء أو الغسل . وإذا علم بذلك بعد مضيّ الوقت ، فلا يجب القضاء .
مسألة 681 : من اعتقد أنّ الماء لا يضرّه ، واغتسل أو توضأ وتبيّن له أن الماء كان يضرّه ، صحّ وضوؤه وغسله .
الرابع من موارد التيمم : توقف الحياة أو صحة إنسان أو حيوان على حفظ الماء .
مسألة 682 : من كان يخاف على نفسه أو غيره من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ، يجوز له أو يجب عليه التيمم في ثلاث صور :
1 - إذا استعمل الماء في الوضوء أو الغسل سيصيبه العطش - الآن أو في ما بعد - وتتعرض نفسه إلى التلف أو يقع في مرض صعب العلاج ، ففي هذه الصورة
المسائل الشرعية — صفحة 157
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٥٧