مسألة 652 : ذكر الفقهاء أغسالًا مستحبة كثيرة ، نذكر بعضها :
1 - الغسل في الليالي المفردة من شهر رمضان ، الغسل في كل ليلة من ليالي العشر الأخيرة منه ، وأيضاً الغسل في ليلة الخامس عشر والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين من شهر رمضان .
2 - الغسل في يوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة .
3 - الغسل في عيد النيروز ، ويوم الخامس عشر من شعبان ، ويوم التاسع والسابع عشر من ربيع الأول ، وأول رجب ووسطه وآخره ، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ، ويوم عيد الغدير .
4 - غسل المرأة التي تعطّرت لغير زوجها .
5 - غسل من نام سكراناً .
6 - غسل من سعى لرؤية المصلوب ، ورآه ، وأمّا إذا رآه اتفاقاً ، أو وقع نظره عليه اضطراراً أو ذهب للشهادة - مثلًا - ، فلا يستحب الغسل .
7 - غسل من قتل الوزغ .
8 - غسل الصلاة لرفع الهمّ .
9 - الغسل لزيارة المعصومين عليهم السلام ، سواء أكان من بُعد أو قُرب .
لم يثبت استحباب هذه الأغسال ، نعم جاز إتيانها بقصد الرجاء .
مسألة 653 : الأغسال التي قد ثبتت مطلوبيّتها بدليل معتبر - كالأغسال الواجبة والأغسال المستحبة المذكورة في المسألة 651 - تجزي عن الوضوء ويجوز الاكتفاء بها عن الوضوء وأمّا الأغسال التي لم تثبت استحبابها فلا تجزي عن الوضوء ، كما أنّ تغسيل الانسان غيره كغسل الميت لا يجزي عن الوضوء .
مسألة 654 : لو كان عليه عدّة أغسال مستحبة جاز الاكتفاء بغسل واحد بنية الجميع .
المسائل الشرعية — صفحة 152
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٥٢