لا يخفى عليكم . وقد قال الله عزّ وجلّ :
وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
« 1 » و « 2 » .
ومنها : رواية علي بن المغيرة :
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّ لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدى لها الشيء فآكل منه ، ثمّ أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي ، فأقول : يا ربّ هذا بذا ، فقال عليه السّلام : « لا بأس » « 3 » .
ومنها : أنّه صرّح جماعة من الفقهاء رحمهم اللّه بأنّه يجوز لقيّم مال اليتيم والوصي أن يتناول منه أجرة مثله مع الحاجة
، ولعلّ مستنده غير واحد من الأخبار :
ومنها : رواية عبد الله بن سنان :
عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزّ وجلّ :
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
« 4 » قال : المعروف هو القوت ، وأنّما عنى الوصي أو القيّم في أموالهم وما يصلحهم « 5 » .
ومنها : رواية أبي الصباح الكناني :
عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزّ وجلّ :
وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
« 6 » فقال :
« ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف ، إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا . . . » . « 7 » الحديث .
ومنها : رواية سماعة :
عن أبي عبد الله في قول الله عزّ وجلّ :
وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
« 8 » قال : من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه ، فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف ، فإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج بنفسه فلا يرزأنّ من أموالهم شيئا « 9 » .
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 220 .
( 2 ) . الكافي 5 : 129 / 4 ؛ التهذيب 6 : 339 / 947 ؛ وسائل الشيعة 17 : 248 أبواب ما يكتسب به ب 71 ح 1 .
( 3 ) . الكافي 5 : 129 / 5 ؛ وسائل الشيعة 17 : 249 أبواب ما يكتسب به ب 71 ح 2 .
( 4 ) . النساء ( 4 ) : 6 .
( 5 ) . الكافي 5 : 130 / 3 ؛ التهذيب 6 : 340 / 950 ؛ وسائل الشيعة 17 : 250 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 1 .
( 6 ) . النساء ( 4 ) : 6 .
( 7 ) . الكافي 5 : 130 / 5 ؛ التهذيب 6 : 341 / 952 ؛ وسائل الشيعة 17 : 251 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 3 .
( 8 ) . النساء ( 4 ) : 6 .
( 9 ) . الكافي 5 : 129 / 1 ؛ التهذيب 6 : 340 / 948 ؛ وسائل الشيعة 17 : 251 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 4 .