ومنها : أنّ للقاضي ولاية على كلّ مولّى عليه مع فقد وليّه .
ومنها : أنّ القاضي يلزم حكم البيّنة .
ومنها : أنّ البيّنة على حكمه كالبيّنة على الأصل .
ومنها : أنّ الأصل في القضاء الكتاب والإجماع .
ومنها : أنّ في القضاء ثوابا جزيلا ، وإنّ خطره لعظم شأنه .
ومنها : أنّه من فروض الكفايات .
ومنها : حرمة الترافع إلى قضاة الجور .
ومنها : عدم جواز رجوع القاضي إلى فتوى العلماء .
ومنها : شرائط القاضي .
ومنها : الفرق بين المفتي والقاضي « 1 » .
ثمّ بعد ورق : أنّ قبول القضاء عن السلطان العادل مستحبّ . « 2 »
وقال الشهيد في الدروس - في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - قال :
والحدود والتعزيرات إلى الإمام عليه السّلام ونائبه ولو عموما ، فيجوز حال الغيبة للفقيه - الموصوف بما يأتي في القضاء - إقامتها مع المكنة ، ويجب على العامّة تقويته ومنع المتغلّب عليه مع الإمكان ، ويجب عليه الإفتاء مع الأمن ، وعلى العامّة المصير إليه والترافع في الأحكام ، فيعصي مؤثر المخالف ويفسق . ولا يكفي في الحكم والإفتاء التقليد .
ولا يجوز تولّي القضاء من قبل الجائر إلّا مع الإكراه أو التمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولو أكره على الحكم أو الإفتاء بغير حقّ أجاب إلّا في القتل ، وفي إجراء الجرح مجراه خلاف ، قطع الشيخ في الخلاف بأنّه كالقتل في عدم جوازه بالإكراه . « 3 »
ويجوز للمولى إقامة الحدّ على رقيقه إذا شاهد أو أقرّ الرقّ أو قامت عنده بيّنة تثبت عند
هامش
( 1 ) . المصدر السابق .
( 2 ) . التنقيح الرائع 4 : 239 .
( 3 ) . لم أعثر عليه في كتب الشيخ ، نعم نسبه إليه صاحب المسالك 3 : 107 .