بقولهم يقتضي عدم جواز العمل به . « 1 » انتهت عبارة الكفاية ، وقد مضت عبارة منها في الإفتاء متعلّقة بجواز قضاء المتجزّي وعدم جوازه « 2 » .
وقال فخر المحقّقين رحمه اللّه في الإيضاح :
قال دام ظلّه : وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز .
أقول : القول للشيخ في النهاية « 3 » ، وابن البراج « 4 » . ومنع سلّار « 5 » من ذلك . وقال ابن إدريس :
يقيم على عبده خاصّة « 6 » .
قال دام ظلّه : « ولو وليّ من قبل الجائر عالما بتمكّنه من وضع الأشياء في مظانّها ، ففي جواز إقامة الحدّ له بنيّة أنّه نائب عن سلطان الحقّ نظر » .
أقول : المراد إذا كان فقيها ، ووجه النظر اختلاف الأصحاب ، فذهب الشيخ في النهاية إلى الجواز « 7 » ؛ لأنّ غرض الشارع من وضع الحدود الزجر عن المحارم والمواظبة على الخيرات ، فتحصيله جائز متعيّن ، ولما رواه عمر بن حنظلة « 8 » ، الحديث .
وقال ابن إدريس بعدمه « 9 » واستضعف الرواية . « 10 »
وقال صاحب التنقيح عند قول المحقق رحمه اللّه ( قيل : يقيم الرجل الحدّ على زوجته وولده ) :
القائل هو الشيخ « 11 » وتابعه القاضي « 12 » ، ومنعه سلّار « 13 » ، وقال ابن إدريس : لا يجوز إلّا على عبده فقط . لخصوص ما استفاض من النقل . « 14 » واختار العلّامة قول الشيخ بشرط
هامش
( 1 ) . كفاية الأحكام : 83 س 29 - 33 .
( 2 ) . كفاية الأحكام : 260 س 30 .
( 3 ) . النهاية : 301 .
( 4 ) . المهذّب 1 : 342 .
( 5 ) . المراسم : 261 .
( 6 ) . السرائر 2 : 24 .
( 7 ) . كما مرّ قوله آنفا .
( 8 ) . مرّت في ص 149 .
( 9 ) . السرائر 2 : 24 - 25 قال : « والأولى في الديانة ترك العمل بهذه الرواية » .
( 10 ) . إيضاح الفوائد 1 : 399 - 400 .
( 11 ) . مرّ آنفا .
( 12 ) . مرّ آنفا .
( 13 ) . مرّ آنفا .
( 14 ) . مرّ آنفا .