2 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « من مات وليس له وارث من قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته ، فماله من الأنفال » « 1 » .
3 - رواية أبان بن تغلب قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من مات ، لا مولى له ، ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
« 2 » .
4 - مرسلة حماد ( في حديث طويل ) قوله عليه السّلام فيها بالنسبة إلى الإمام « وهو وارث من لا وارث له » « 3 » ونحوها غيرها « 4 » .
ولا يخفى : أن صاحب الشرائع لم يتعرض له في كتاب الخمس ، وكأنه اكتفى بما ذكره في كتاب الإرث « 5 » .
5 - المال المجهول المالك :
إذا تميز المال وجهل مالكه فقد عدّه النراقي في مستنده « 6 » من الأنفال قائلا « الرابع ( أي من الأنفال ) المال المجهول مالكه كما مرّ في مسألة الحلال المختلط بالحرام » وقال فيما مرّ « 7 » منه في تخميس المال المختلط بالحرام . . . « وهل التصدق به وبالمال المتميّز المجهول مالكه - كما هو مورد صحيحة يونس « 8 » والداخل في عموم رواية أبي حمزة « 9 » - لأنه مال الفقراء أو لكونه مال الإمام ؟
وهو أمر بالتصدق الظاهر الثاني لرواية داود بن أبي يزيد .
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 249 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 8 .
( 2 ) الوسائل 26 : 246 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث الأول .
( 3 ) الوسائل 9 : 524 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 4 .
( 4 ) ذكرها في الوسائل 17 : 547 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة .
( 5 ) لاحظ : الجواهر 39 : 260 .
( 6 ) مستند الشيعة 10 : 140 كتاب الخمس ط المؤسسة - قم .
( 7 ) نفس المصدر : 50 كتاب الخمس .
( 8 ) الوسائل 20 : 450 كتاب اللقطة ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 9 ) الوسائل 17 : 199 ، الباب 47 من أبواب ما يكتسب ، الحديث الأول .