تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

[ وهي خمسة ]

1 - صفايا الملوك :

وهي المنقولات النفيسة التي تكون للملوك « 1 » ويدل على كونها من الأنفال ما دل من الروايات على أن ما كان للملوك فهو للإمام عليه السّلام . كموثقة سماعة لقوله عليه السّلام فيها « كل أرض خربة ، أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام عليه السّلام ليس للناس فيه سهم » « 2 » . ومرسلة حماد لقوله عليه السّلام فيها « وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب » « 3 » . بل ظاهر الأولى شمول سائر ما للملوك غير الصفايا والقطائع من الأموال المعتادة الاقتناء ، فتكون للإمام أيضا ، ولو لم تكن من الأموال النفيسة ، لقوله عليه السّلام فيها « أو شيء يكون للملوك » . ودعوى « 4 » انسباق خصوص النفائس المعبر عنها بصفايا الملوك غير مسموعة .

2 - صفايا الغنيمة :

وهي ما يختاره الإمام عليه السّلام من غنائم الحرب قبل القسمة ، كالجارية الروقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، أو غير ذلك مما يختاره . والظاهر أنه لا خلاف فيه عند علمائنا أجمع ، كما في الجواهر « 5 » نقلا عن المنتهى . ويدل عليه جملة من النصوص المعتبرة وقد تقدم الكلام فيها في أول الكتاب عند تعرض المصنف قدّس سرّه لاستثناءات غنائم دار الحرب .
هامش
( 1 ) فسّرها بذلك في مصباح الفقيه 14 : 249 كتاب الخمس ط : م - قم . ( 2 ) الوسائل 9 : 526 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 8 . ( 3 ) الوسائل 9 : 524 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 4 . ( 4 ) الجواهر 16 : 124 . ( 5 ) جواهر الكلام 16 : 124 كتاب الخمس و 21 : 195 كتاب الجهاد .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 197 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي