تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
وبقي في يده ستون كرّاما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقّع عليه السّلام لي منه الخمس مما يفضل عن مئونته » « 1 » . 3 - ومنها رواية محمد بن الحسن الأشعري « 2 » . 4 - ومنها صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد ( عيسى بن يزيد ) « 3 » . 5 - ونحوها غيرها من الروايات الدالة على فعلية وجوب الخمس ولزوم أدائه « 4 » جزما . ( الثالث ) : مخالفتها لحكمة تشريع هذا الحق المالي ، وهو رفع حاجة المعوزين من فقراء السادة بعد تحريم الزكاة عليهم ، وما يلزم من ثبوت حق مالي للإمام عليه السّلام يدير به شؤونه ، وشؤون المسلمين والإسلام في المصالح العامة . ( الرابع ) : ثبوت سيرة الأئمة عليهم السّلام على أخذ الخمس من الشيعة ونصب وكلاء من قبلهم لاستلامه منهم إذا كانوا في بلاد نائية « 5 » .
هامش
( 1 ) الباب المتقدم ، الحديث 2 . ( 2 ) الباب المتقدم ، الحديث 1 . ( 3 ) الباب المتقدم ، الحديث 7 . ( 4 ) لاحظ بقية الروايات في الباب المتقدم كالحديث 4 و 5 و 9 و 10 . ولاحظ ما ورد في الكنز الوسائل 9 : 487 ، الباب 6 ، الحديث الأول من قوله عليه السّلام « من أخذ ركازا فعليه الخمس » . وما ورد في مال الناصب الوسائل 9 : 487 ، الباب 2 ، الحديث 6 ، قوله عليه السّلام « خذ من أموال الناصب ما شئت وادفع إلينا خمسه » . ( 5 ) الوسائل 9 : 501 و 537 ، الباب 8 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 و 3 وفي الباب 3 من الأنفال ، الحديث الأول . وأما وكلاء الأئمة عليهم السّلام في أخذ الأخماس فقد ذكر الشيخ الطوسي قدّس سرّه في كتاب الغيبة في الفصل السادس - أسماء من كان يختص بكل إمام ويتولى له الأمور المالية ، منهم من كان ممدوحا حسن الطريقة ومنهم من كان مذموما سيّيء المذهب والطريقة وربما أنكروا الأموال كالواقفية . فمن الممدوحين ذكر . -