تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
الروايات المعارضة ( المقدمة الثالثة ) : لا يصح العمل بإطلاق « 1 » جملة من هذه الروايات كما أشرنا « 2 » وذلك لأمور : ( الأول ) معارضتها للروايات الدالة على عدم التحليل صريحا « 3 » كما يأتي . ( الثاني ) : معارضتها للروايات « 4 » الدالة على فعلية وجوب الخمس وبقائه على حاله . 1 - منها : صحيحة علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد ، قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم ، وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما أجيبه ؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أي شيء ؟ فقال في أمتعتهم وصنائعهم ، قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : إذا أمكنهم بعد مئونتهم » « 5 » . فإن المنساق إلى الذهن سؤالا وجوابا من مثل هذه الرواية إنما هو إرادة الحكم الفعلي المنجّز على شيعتهم العاملين بأحكامهم عليهم السّلام لا مجرد ثبوته في أصل الشرع كي تكون الثمرة علمية محضة . 2 - ومنها : ما رواه عن علي بن محمد بن شجاع النيشابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكّى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا ،
هامش
( 1 ) كالحديث 1 و 3 و 5 و 9 و 14 و 15 و 16 في الباب 4 من الأنفال - الوسائل 9 : 543 . ( 2 ) في المقدمة الأولى ص 677 . ( 3 ) الوسائل 9 : 537 ، الباب 3 من الأنفال ، وفيه 11 حديثا . ( 4 ) لاحظ الوسائل 9 : 499 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 5 ) في الباب المتقدم : 500 ، الحديث 3 .