[ مسألة 7 : حكم سهم الإمام عليه السّلام في زمن الغيبة . ]
( مسألة 7 ) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه - وهو المجتهد الجامع للشرائط - فلا بد من الإيصال إليه ، أو الدفع إلى المستحقين بإذنه ( 1 ) .
شرح
حكم سهم الإمام عليه السّلام في زمن الغيبة .
( 1 ) يقع الكلام في حكم سهم الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) في جهات :
( الجهة الأولى ) : في ملاحظة الأقوال في حكم الخمس في عصر الغيبة .
( الجهة الثانية ) في متولي صرفه في زمن الحضور .
( الجهة الثالثة ) في متولي الصرف في زمن الغيبة .
( الجهة الرابعة ) في موارد الصرف .
أما الجهة الأولى ففي نقل الأقوال .
اختلفت الأقوال في حكم الخمس .
( مجموع السهمين ) زمان الغيبة ، وعدّها في الحدائق « 1 » أربعة عشر قولا ، وأشار إليها في الجواهر « 2 » .
ونحن نكتفي بعدّ الأقوال من دون تعرّض لقائلها والمناقشة في أدلتها ، وإن شئت التفصيل فراجع الحدائق « 3 » تجده وافيا بذلك .
( أحدها ) : القول بعزل الخمس كله والوصية به إلى وقت الظهور .
( الثاني ) سقوطه رأسا .
( الثالث ) : القول بدفنه فيخرجه الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) .
هامش
( 1 ) تعرض لها في الحدائق 12 : 437 - 444 .
( 2 ) الجواهر 16 : 156 - 177 .
( 3 ) الحدائق 12 : 437 - 444 .