تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩

[ مسألة 7 : حكم سهم الإمام عليه السّلام في زمن الغيبة . ]

( مسألة 7 ) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه - وهو المجتهد الجامع للشرائط - فلا بد من الإيصال إليه ، أو الدفع إلى المستحقين بإذنه ( 1 ) .
شرح
حكم سهم الإمام عليه السّلام في زمن الغيبة . ( 1 ) يقع الكلام في حكم سهم الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) في جهات : ( الجهة الأولى ) : في ملاحظة الأقوال في حكم الخمس في عصر الغيبة . ( الجهة الثانية ) في متولي صرفه في زمن الحضور . ( الجهة الثالثة ) في متولي الصرف في زمن الغيبة . ( الجهة الرابعة ) في موارد الصرف . أما الجهة الأولى ففي نقل الأقوال . اختلفت الأقوال في حكم الخمس . ( مجموع السهمين ) زمان الغيبة ، وعدّها في الحدائق « 1 » أربعة عشر قولا ، وأشار إليها في الجواهر « 2 » . ونحن نكتفي بعدّ الأقوال من دون تعرّض لقائلها والمناقشة في أدلتها ، وإن شئت التفصيل فراجع الحدائق « 3 » تجده وافيا بذلك . ( أحدها ) : القول بعزل الخمس كله والوصية به إلى وقت الظهور . ( الثاني ) سقوطه رأسا . ( الثالث ) : القول بدفنه فيخرجه الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) .
هامش
( 1 ) تعرض لها في الحدائق 12 : 437 - 444 . ( 2 ) الجواهر 16 : 156 - 177 . ( 3 ) الحدائق 12 : 437 - 444 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 599 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي