. . . . . . . . . .
شرح
وفيه : أن هذا الوجه يتحصل في أمور :
( الأول ) : إطلاق الابن على ابن البنت كما جاء ذلك في مكرر كلامه .
وقد أجبنا عنه بأن هذا مما لا ينكر إلّا أن هذا العنوان ليس موضوعا للخمس .
( الثاني ) : جعل الموضوع في جملة من الروايات سائر العناوين الشاملة لابن البنت ، وهي العناوين الخمسة التي ذكرناها « 1 » وهي تعم المنتسب بالأم .
وفيه أولا : أن شمولها له محل تأمل وإشكال أيضا كما نبه في الجواهر « 2 » وهو ابن اللغة .
وثانيا : أنه من المقطوع به عدم اختصاص الخمس بهذه العناوين التي تختص بآل الرسول صلّى اللّه عليه وآله لما اتفقوا عليه من استحقاق سائر أولاد عبد المطلب من بني هاشم ، كالعباسيين وغيرهم « 3 » الخمس لما ثبت في الأخبار المتضافرة أن مستحق الخمس هو مطلق بني هاشم وإن لم يكونوا من أبناء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كما عرفت ، فالتخصيص غير مراد قطعا « 4 » .
وعليه لا بد من علاج هذه الروايات الخاصة بآل محمد صلّى اللّه عليه وآله إما بالقول بأن التخصيص بالذكر كان لأجل أنهم الأصل في هذا الحكم ، أو لولايتهم على الخمس ، أو بحمل المطلق على المقيد فإنه على تقدير تعميم الآل أو الذرية لمطلق المنتسب إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ولو كان بالأم إلّا أنه لا بد من تقييده بتلك الأخبار الدالة على اعتبار عنوان « الهاشمي » المختص بالمنتسب بالأب ،
هامش
( 1 ) وهي 1 - آل محمد صلّى اللّه عليه وآله 2 - ذريته 3 - عترته 4 - قرابته 5 - أهل بيته عليهم السّلام .
( 2 ) جواهر الكلام 16 : 92 .
( 3 ) كالحارثيين واللهبيين ، كما نبه على ذلك في الجواهر 16 : 104 عند شرحه متن الشرائع في التعميم لمطلق ولد عبد المطلب ، وهم عشرة .
( 4 ) كما في الجواهر 16 : 104 - 105 واحتمل أن يكون الجميع من آله وأهل بيته ، فتأمل .