تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
فقد تحصل مما ذكرناه : 1 - أن القول ببداءة الشروع في الاكتساب مطلقا ، كما عن الدروس والحدائق ، كما تقدم لا وجه له إلّا أن يحملا على إرادة خصوص التكسبات ، دون الفوائد الاتفاقية . 2 - وكذا لا وجه للالتزام ببدائية ظهور الربح كما عن المدارك . 3 - أو ببدائية حصول الربح كما عن الجواهر ، لابتنائهما على لزوم تحقق الربح بوجه ، ولا ملزم له ، لقيام العرف والعادة على مبدئية الشروع في التكسبات من دون حاجة إلى حصول الربح .