. . . . . . . . . .
شرح
فقد تحصل مما ذكرناه :
1 - أن القول ببداءة الشروع في الاكتساب مطلقا ، كما عن الدروس والحدائق ، كما تقدم لا وجه له إلّا أن يحملا على إرادة خصوص التكسبات ، دون الفوائد الاتفاقية .
2 - وكذا لا وجه للالتزام ببدائية ظهور الربح كما عن المدارك .
3 - أو ببدائية حصول الربح كما عن الجواهر ، لابتنائهما على لزوم تحقق الربح بوجه ، ولا ملزم له ، لقيام العرف والعادة على مبدئية الشروع في التكسبات من دون حاجة إلى حصول الربح .