تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
ولو عصيانا بحيث تشمل فسّاق الشيعة كما تشمل من لا يعتقد الخمس من أصله كأهل السنّة ، أو الكافر وهذا فيما إذا كان المشتري مؤمنا فتكون المعاوضة ممضاة من قبل الإمام عليه السّلام ولم تكن فضوليّة غايته أن الخمس ينتقل إلى البدل إن كان لها بدل كالبيع ، وإلّا فإلى الذمة ، كما في مثل الهبة ، ومن هنا جاء في تعليقته الكريمة على قول المصنف قدّس سرّه « كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا » ( لا تبعد صحة البيع وتعلق الخمس بالثمن وصحة النقل بلا عوض مع تعلق الخمس بذمة الناقل ، كل ذلك فيما إذا كان المنتقل إليه شيعيّا ) وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في ذيل ( مسألة 19 ) من فصل قسمة الخمس ومستحقيه وهي المسألة الأخيرة في كتاب الخمس « 1 » .
هامش
( 1 ) لاحظ مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 225 و 340 .