تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

[ نماء المأخوذ خمسا ]

نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات ( 1 )
شرح
ثم إنه لا وجه للتقييد بالمندوبة فإن الصدقة الواجبة أيضا كذلك نفيا أو إثباتا ، ومجرد الوجوب لا ينافي صدق الفائدة فإنها فائدة يجب دفعها إلى المستحق ، ونحوها الكفارات والمظالم المردودة فإذا تملكها المستحق صدق عليها عنوان الفائدة ويجب فيها الخمس لو زادت عن مئونة سنته . نماء المأخوذ خمسا ( 1 ) لصدق الفائدة على النماء سواء نماء المأخوذ صدقة أو خمسا أو زكاة لكفاية ذلك في تعلق الخمس - ولو لم يتخذ الأصل للاسترباح والاستنماء - بناء على كفاية مطلق الفائدة في تعلق الخمس ، ولم يأت في النماء شبهة سبق الملك كما جاءت في الأصل وأوجبت التشكيك في صدق الفائدة على المملوك خمسا أو زكاة لعدم ملكية النماء قبل وجوده بوجه ومن هنا نفى المصنف قدّس سرّه الخمس عن الأصل دون نمائه .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 136 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي