. . . . . . . . . .
شرح
( فمنها ) قوله عليه السلام : « كل مجهول ففيه القرعة » « 1 » .
( ومنها ) قوله عليه السّلام . . . « كل أمر مشكوك فيه يستعمل فيه القرعة » « 2 » .
( ومنها ) قوله عليه السّلام « إن كل مشكل يرد إلى القرعة » « 3 » .
( ومنها ) - في حديث - قوله عليه السّلام « القرعة تفويض الأمر إلى اللّه » « 4 » .
( ومنها ) - في حديث - قوله عليه السّلام : « أي قضية أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى الله . . . » « 5 » .
فالنتيجة : أن المال المردد بين شخصين من دون مرجح لأحدهما من البيّنة أو اليمين يكون نظير الولد المردد بين شخصين أو أشخاص « 6 » والإنسان المشكوك أنه حر أو عبد « 7 » وفي المرأة أنها زوجة هذا ، أو ذاك « 8 » حيث ورد النص فيها بالتعيين بالقرعة بل ورد النص « 9 » في تعيين بعض الأموال المرددة بالقرعة كالدّابة التي ادعاها رجلان اختصما عند أمير المؤمنين عليه السّلام فزعم كل واحد منهما أنها له ، وأقاما البينة على حد سواء ، فاقرع عليه السّلام بينهما سهمين فخرج سهم أحدهما فقضى له بها .
هامش
( 1 ) عن محمد بن حكيم ( حكم ) « قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شيء ، فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب ، قال : كلما حكم اللّه به فليس بمخطئ » - الوسائل 27 : 259 و 262 ، الباب 13 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 11 و 18 .
( 2 ) التهذيب 9 : 258 س 10 .
( 3 ) الاستبصار 3 : 83 س 2 .
( 4 ) الفقيه 3 : 92 - 95 .
( 5 ) الوسائل 27 : 261 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 13 و 17 .
( 6 ) الوسائل 27 : 257 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوى ، الحديث 1 و 5 و 14 .
( 7 ) المصدر المتقدم : الحديث 7 و 8 و 14 .
( 8 ) الوسائل 27 : 252 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 8 .
( 9 ) الوسائل 18 : 185 و 186 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدّعوى ، الحديث 12 و 10 .