تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
ويمكن أن يكون طريق الجمع بين روايات « 1 » القرعة في تعيين الدابة لأحد الخصمين والروايات « 2 » الواردة فيها بالتنصيف هو أن يكون الإمام عليه السّلام مخيّرا بين الأمرين ، أو يكون التنصيف عن طريق الصلح كما عن الشيخ قدّس سرّه « 3 » . فتحصل من جميع ما ذكرناه إلى هنا هو أنه لو كان المال خارجا عن يد صاحب الحلال فالأقوى أنه يرجع إلى القرعة في الزائد على المتيقن في الأقل والأكثر ، وفي كل واحد من المتباينين . * * *
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 185 و 186 ، الباب 12 منها ، الحديث 12 و 10 . ( 2 ) الوسائل 18 : 182 ، الباب 12 منها ، الحديث 2 و 3 . ( 3 ) لاحظ ما حكي عنه في الوسائل 18 : 186 ذيل الحديث 15 - آخر باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .