. . . . . . . . . .
شرح
من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس » « 1 » .
2 - رواية البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن عليه السّلام قال :
سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ ، والياقوت ، والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » « 2 » .
3 - ونحوه مرسلة الصدوق « 3 » .
هذه هي الروايات الواردة في المقام ، وقد اكتفى صاحب المدارك « 4 » بصحيحة الحلبي المذكورة في الطائفة الأولى بناء منه على أصله المعروف من عدم التعويل إلّا على الأخبار الموصوفة بالصحة عند الكل أي الصحيح الأعلائي ، ومن هنا اقتصر في التخميس على مورد هذه الصحيحة وهو العنبر ، وغوص اللؤلؤ فقط .
ولكن أورد عليه من تأخر عنه منهم الفقيه الهمداني قدّس سرّه « 5 » وسيدنا الأستاذ قدّس سرّه « 6 » بفساد أصله ، وعدم جواز طرح سائر الأخبار لو كانت معتبرة السند ، وقد التزم قدّس سرّه باعتبار سند رواية ابن أبي عمير المتقدمة في الطائفة الأولى أيضا الدالة على اعتبار الغوص ؛ لأنه رواها عن غير واحد من الأصحاب « 7 »
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 494 ، الباب 3 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل 9 : 493 ، الباب 3 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 ضعيفة ب « محمد بن علي بن أبي عبد اللّه لأنه مجهول ، كما تقدم في بحث نصاب المعدن ويأتي في بحث نصاب الغوص .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) المدارك 5 : 375 .
( 5 ) مصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) : 122 .
( 6 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 108 - 109 .
( 7 ) قال قدّس سرّه إن أبي عمير قد روى هذه الرواية عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ومثلها لا تعدّ من المرسلات ، إذ التعبير ب ( غير واحد ) كاشف بحسب الظهور العرفي عن أن المروي عنه جماعة معروفون مشهورون