تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس » « 1 » . 2 - رواية البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ ، والياقوت ، والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » « 2 » . 3 - ونحوه مرسلة الصدوق « 3 » . هذه هي الروايات الواردة في المقام ، وقد اكتفى صاحب المدارك « 4 » بصحيحة الحلبي المذكورة في الطائفة الأولى بناء منه على أصله المعروف من عدم التعويل إلّا على الأخبار الموصوفة بالصحة عند الكل أي الصحيح الأعلائي ، ومن هنا اقتصر في التخميس على مورد هذه الصحيحة وهو العنبر ، وغوص اللؤلؤ فقط . ولكن أورد عليه من تأخر عنه منهم الفقيه الهمداني قدّس سرّه « 5 » وسيدنا الأستاذ قدّس سرّه « 6 » بفساد أصله ، وعدم جواز طرح سائر الأخبار لو كانت معتبرة السند ، وقد التزم قدّس سرّه باعتبار سند رواية ابن أبي عمير المتقدمة في الطائفة الأولى أيضا الدالة على اعتبار الغوص ؛ لأنه رواها عن غير واحد من الأصحاب « 7 »
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 494 ، الباب 3 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل 9 : 493 ، الباب 3 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 ضعيفة ب‍ « محمد بن علي بن أبي عبد اللّه لأنه مجهول ، كما تقدم في بحث نصاب المعدن ويأتي في بحث نصاب الغوص . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) المدارك 5 : 375 . ( 5 ) مصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) : 122 . ( 6 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 108 - 109 . ( 7 ) قال قدّس سرّه إن أبي عمير قد روى هذه الرواية عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ومثلها لا تعدّ من المرسلات ، إذ التعبير ب‍ ( غير واحد ) كاشف بحسب الظهور العرفي عن أن المروي عنه جماعة معروفون مشهورون
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 393 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي