. . . . . . . . . .
شرح
( الأولى ) ما تدل على اعتبار « الغوص » بعنوانه الخاص سواء في البحر أو النهر ،
1 - ( منها ) صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العنبر ، وغوص اللؤلؤ فقال عليه السّلام : عليه الخمس » « 1 » .
2 - ( ومنها ) صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن ، والغوص ، والغنيمة . ونسي ابن أبي عمير الخامس » « 2 » .
3 - مرفوعة أحمد بن محمد قال : حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال :
« الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنم الذي يقاتل عليه ، ولم يحفظ الخامس . . . الحديث » « 3 » .
4 - ( ومنها ) مرسلة حماد عن أبي الحسن عليه السّلام قال :
الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، ومن الغوص ، والكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة » « 4 » .
( الطائفة الثانية ) ما تدل على وجوب الخمس فيما يخرج من البحر ، سواء بالغوص ، أم بغيره ، وهي :
1 - صحيحة عمار بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : فيما يخرج
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 498 ، الباب 7 مما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .
( 2 ) الوسائل 9 : 494 ، الباب 3 منها ، الحديث 7 وفي تعليقه الوسائل 6 : 344 طبعة المكتبة الإسلامية عن الصدوق في الخصال 1 : 140 - أنه قال : « أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير ما لا يرثه الرجل ، وهو أن يعلم أن فيه من الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحاب الحرام ، فيؤديه إليهم ، ولا يعرف الحرام بعينه ، فيجتنبه ، فيخرج منه الخمس ، أخرج الحديث عن المقنع في 2 / 2 » .
وعن الخصال 1 : 291 ، 53 .
( 3 ) الوسائل 9 : 489 ، الحديث 11 .
( 4 ) الوسائل 9 : 488 ، الباب 2 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 9 .