تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
وأما القسم الثاني - وهو ما يكون مسبوقا بملكية إنسان وقد جد في جوف السمكة المصطادة كخاتم وسوار ونحو ذلك - فهل يجب على المشتري تعريف البائع في هذا القسم أو لا ؟ الظاهر عدم وجوب تعريفه لا إلى البائع ولا غيره لضعف احتمال كونه له أو لهم جدّا كواحد في ألف بحيث لا يعتني به العقلاء ، فإن البحار والأنهار في مر الزمان تكون معرضا لمرور أناس كثيرين نعم لو كان الماء محصورا كحوض في دار البائع عرّف البائع أو كان في بحيرة صغيرة تحت يد أناس معدودين لا يدخلها غيرهم عرف الجميع ، والضابط في جميع ذلك قوة الاحتمال المعتني به عند العقلاء وضعفه فيختلف الحال باختلاف الموارد فإذا لم يعرفه أحدهم كان للواجد بمقتضى صحيحة الحميري المتقدمة الواردة في الدّابة لأن السمكة حينئذ تكون بحكمها هذا كله في تعريف ما في جوف السمكة وأما المورد الثاني ففي تخميسه ويجرى الكلام فيه نقضا وحلّا كما جرى في تخميس ما في جوف الدّابة فراجع ما تقدم .