وكذا الحكم في غير الدّابة والسمكة من سائر الحيوانات ( 1 )
[ مسألة 19 : إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج ]
( مسألة 19 ) : إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج ( 2 )
شرح
( 1 ) فإن كانت أهلية تحت تربية إنسان ألحقت بالدّابة كالطيور الأهلية والدجاج والغزال الأهلي ونحو ذلك فيلزم فيها مراجعة البائع بمقتضى إطلاق صحيحة الحميري المتقدمة على رواية الصدوق حيث يظهر منها أن العبرة بمطلق المذبوح دابة كان أو غيرها من غير خصوصية للدّابة .
وأما إذا كانت غير أهلية أي لم تكن تحت يد إنسان وقد ملكها بالصيد كغزال البرّ أو طير الهواء ونحو ذلك من الحيوانات البرية أو البحرية فتكون كالسمك المصطاد في عدم لزوم تعريف البائع ؛ لأن ما في جوفها ليس لإنسان رأسا ، أو على احتمال بعيد لا يعتني به العقلاء فيكون في حكم المباحات الأصليّة .
النصاب بعد مئونة الإخراج
( 2 ) لاتحاد موضوع الخمس والنصاب ولا إشكال في تحديد موضوع الخمس بما بعد المئونة فكذلك النصاب كما تقدم في بحث نصاب المعدن ، هذا هو المشهور .
وقد يقال : إن مقتضى إطلاق دليل النصاب هو عدم اعتبار كونه بعد المئونة فلو وجد كنزا بمقدار عشرين دينارا وقد صرف خمسة دنانير في استخراجه فيجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر دينارا لا في مجموع العشرين ؛ لأن النصاب قبل المئونة والخمس بعدها ، ولكن قد عرفت ظهور دليل النصاب في اتحاد موضوعهما فيلحظ بعد المئونة أيضا ، كما في المتن .