. . . . . . . . . .
شرح
مؤيدا ذلك بصحيحتا ابن مسلم « 1 » الظاهرتان في كون الموجود في الدار المعمورة لأهلها الظاهر من سكنتها ، دون ملاكها .
ولا بأس بما أفاده قدّس سرّه من الاستشهاد بالروايات المذكورة ترجيحا لقول المستأجر فيما هو محل الكلام ، وإن كان مورد الروايات المذكورة هو المال المجهول المالك لا الكنز المصطلح ، كما تقدم .
هذا تمام الكلام على أساس حجيّة اليد التبعية على الكنز تبعا لحجيّتها على الأرض ولكن قد عرفت منعها ، فلا بد من ملاحظة التنازع بين المالك والمستأجر مع قطع النظر عن اليد كما في بقية الأموال الخارجة عن يد كلا المتنازعين « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 447 ، الباب 5 من كتاب اللقطة ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) وله صور ثلاث لأنه 1 - قد تكون لكل منهما بيّنة على أن المال له 2 - أن تكون البيّنة لأحدهما دون الآخر 3 - أن لا تكون بيّنة أصلا .
فعلى الأول أن حلفا جميعا أو نكلا جميعا كان المال بينهما نصفين ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف وعلى الثاني : فالمال لمن كانت عنده البيّنة وعلى الثالث : فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له وإن حلفا معا كان المال بينهما نصفين وإن لم يحلفا كذلك اقرع بينهما - مباني تكملة المنهاج 1 : 55 - 56 - .