تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦

[ شروط الغنيمة ]

قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السّلام ( 1 )
شرح
كيفية تملك الغانم للغنيمة هل يملك الغانم حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام واستيلائه عليها أو يملك بالقسمة ، الظاهر هو الثاني ؛ لأن مجرد الاستيلاء لا يكفي في انتقال الملك من الكافر إلى شخص المقاتل وإن كان غانما ، ومن هنا يأخذ الإمام صفوة الغنيمة قبل القسمة من دون مشاركة المقاتلين معه فيها ، نعم يملك المقاتل بعنوانه - أي بما أنه مقاتل - الغنيمة وإن لم يكن مباشرا للاستيلاء عليها . وأما الملكية الشخصيّة فلا تكون إلّا بالقسمة ، ولا يشاركه غيره ، والحاصل : أن الغانم بعنوانه يملك أن يملك بشخصه ، يعني هو أولى من غيره أولوية قطعيّة بأن يستملك ما يعطى من الغنائم المنقولة ، وهذا نظير ملكية الفقير للزكاة والسادة للخمس فإن عنوان الفقير هو المالك للزكاة ، دون شخصه ، نعم يملك بعنوانه ان يملك بشخصه في مقابل الغني فإنه لا يملك أن يملك . شروط الغنيمة ( 1 ) يشترط في الغنائم التي هي محل الكلام من حيث تعلق الخمس بها ، وكون الباقي للمقاتلين ، أمر ان ( الأول ) الأخذ بالمقاتلة ، لا بغيرها ، كالسرقة والغيلة ، ونحوهما ، وإلّا فيكون الجميع للآخذ ( الثاني ) إذن الإمام ، وإلّا فيكون الجميع للإمام عليه السّلام كما هو المشهور المدعى عليه الإجماع - كما يأتي - .