تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
الوسيلة ، ووافقهما جماعة من المتأخرين ، بل في المدارك « 1 » . نسبته إلى عامتهم قائلا : « وهو المعتمد » وهو خيرة أكثر المتأخرين كما في الجواهر « 2 » . ( الثالث ) : القول بأن نصابه دينار واحد . ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي « 3 » ولم ينسب إلى غيره « 4 » . هذه هي الأقوال في المسألة ، وترى أن الشيخ قدّس سرّه بنفسه قد اختلف قولاه ، فذهب في كتاب الخلاف إلى عدم اشتراط النصاب رأسا ، ولكن قال في النهاية والمبسوط باشتراط بلوغه عشرين دينارا . وكيف كان فالمتبع هو الدليل ، لا الأقوال . فنقول : أما القول الأول فقد استدل له - مضافا إلى دعوى الإجماع - بإطلاق النصوص « 5 » المتضمنة لوجوب الخمس في المعادن من غير تفصيل « 6 » بين القليل والكثير . ( وفيه ) : أنه لا اعتبار بدعوى الإجماع لا سيما فيما هو محل الخلاف وأما الإطلاقات المذكورة - مع قطع النظر عما يناقش « 7 » فيها بأنها واردة في مقام بيان
هامش
( 1 ) المدارك 5 : 364 - 365 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 19 . ( 3 ) الجواهر 16 : 19 . ( 4 ) المدارك 5 : 365 - 366 ، ومستند العروة ( كتاب الخمس ) : 43 . ( 5 ) راجع الوسائل 9 : 491 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 6 ) كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المعادن ، ما فيها ؟ فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال ما عالجته بمالك ففيه - ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفّى - الخمس . وصحيحة الحلبي - في حديث - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس . . . - الوسائل 9 : 491 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 و 3 - . ( 7 ) مصباح الفقيه 14 : 26 كتاب الخمس .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 195 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي