. . . . . . . . . .
شرح
الوسيلة ، ووافقهما جماعة من المتأخرين ، بل في المدارك « 1 » . نسبته إلى عامتهم قائلا : « وهو المعتمد » وهو خيرة أكثر المتأخرين كما في الجواهر « 2 » .
( الثالث ) : القول بأن نصابه دينار واحد .
ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي « 3 » ولم ينسب إلى غيره « 4 » .
هذه هي الأقوال في المسألة ، وترى أن الشيخ قدّس سرّه بنفسه قد اختلف قولاه ، فذهب في كتاب الخلاف إلى عدم اشتراط النصاب رأسا ، ولكن قال في النهاية والمبسوط باشتراط بلوغه عشرين دينارا .
وكيف كان فالمتبع هو الدليل ، لا الأقوال .
فنقول :
أما القول الأول فقد استدل له - مضافا إلى دعوى الإجماع - بإطلاق النصوص « 5 » المتضمنة لوجوب الخمس في المعادن من غير تفصيل « 6 » بين القليل والكثير .
( وفيه ) : أنه لا اعتبار بدعوى الإجماع لا سيما فيما هو محل الخلاف وأما الإطلاقات المذكورة - مع قطع النظر عما يناقش « 7 » فيها بأنها واردة في مقام بيان
هامش
( 1 ) المدارك 5 : 364 - 365 .
( 2 ) جواهر الكلام 16 : 19 .
( 3 ) الجواهر 16 : 19 .
( 4 ) المدارك 5 : 365 - 366 ، ومستند العروة ( كتاب الخمس ) : 43 .
( 5 ) راجع الوسائل 9 : 491 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 6 ) كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المعادن ، ما فيها ؟ فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال ما عالجته بمالك ففيه - ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفّى - الخمس .
وصحيحة الحلبي - في حديث - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟
قال : الخمس . . . - الوسائل 9 : 491 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 و 3 - .
( 7 ) مصباح الفقيه 14 : 26 كتاب الخمس .