تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
5 - ( ومنها ) : ما تدل على وجوب الخمس في « المعادن » بهذا اللفظ العام عطفا على غيرها مما يتعلق به الخمس . 1 - كصحيحة عمار بن مروان قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام ، إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس » « 1 » . 2 - وصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة . ونسي ابن أبي عمير الخامس » « 2 » . هذه النصوص وغيرها « 3 » قد صرحت بتعلق الخمس بالمعادن ، بل في الجواهر « 4 » نقلا عن ظاهر الغنية : نفي الخلاف بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة . النص المعارض إلّا أنّ هناك رواية معتبرة سندا دلت على أنه لا خمس إلّا في الغنائم خاصة ، وهي : صحيحة ابن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة » « 5 » . رواها الشيخ قدّس سرّه في التهذيب « 6 » والاستبصار « 7 » .
هامش
( 1 ) الوسائل المتقدم : الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل المتقدم : الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل 9 : 485 ، الباب 2 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 ، 9 ، 11 ، 12 . ( 4 ) الجواهر 16 : 14 . ( 5 ) الوسائل 9 : 485 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . ( 6 ) التهذيب 4 : 124 ، الحديث 359 . ( 7 ) الاستبصار 2 : 56 ، الحديث 184 .