پرش به محتوای اصلی

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحه 907

پدیدآورندگان:

ص۹۰۷
. . . . . . . . . .
شرح
غالبا بحيث لو تأخر الكمال بقيا على ما كانا عليه من الإبقاء بأجرة ، لا مجانا ، الا انه أجرة المثل لا المسمى ومقتضى ذلك سقوط حق المالك لتخلية الأرض بقلع الزرع وعدم سقوطه بلحاظ الأجرة ، فان له حقان . ( أحدهما ) حق تخلية الأرض من تصرف الغير ( الثاني ) حق اخذ العوض عن ينتفع بها والأول ساقط بالإقدام والثاني باق لم يسقط وفي هذه الحالة لا يعد الزارع غاصبا بل هو مضطر ، مأذون ارتكازا فالأقوى ما في المتن من القول بوجوب الصبر بأجرة جمعا بين الحقين ، واللّه العالم .