. . . . . . . . . .
شرح
« الشرط ( الثاني أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل ) أو العدّ « فيما يكال أو يوزن » أو يعدّ « ليتحقق انتفاء الغرر » والجهالة المبطلة بالإجماع كما في المختلف نحو ما سمعته في البيع . . . » ولا يخفى : ان تحصيل الإجماع التعبدي مشكل ونقله ليس بحجة واحتمال استناد المجمعين إلى بقية الوجوه موجود .
( الوجه الثاني ) : الروايات الدالة على النهى عن الغرر
مطلقا أو عن بيع الغرر خاصة والنهى في باب المعاملات تدل على الإرشاد إلى الفساد لانقلاب ظهوره في الحرمة إلى البطلان بمناسبة الحكم والموضوع . أما الرواية المطلقة فهي مرسلة الصدوق « 1 » انه « نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن الغرر » وكذا أرسله الشهيد في قواعده « 2 » وكذا عن الشيخ في الخلاف في كتاب الشركة « 3 » وأما المقيدة بالبيع وهي ما روى عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أيضا انه نهى عن بيع الغرر « 4 » ولا يمكن الاستناد إلى شيء منهما ، أما الأولى فهي وان كانت مطلقة تشمل جميع المعاملات إلا انها لم توجد في كتبنا المدونة في الحديث ولا كتب العامة وجاء في تقرير « 5 » بحث سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) انههامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ص 358 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 13 ط : م - قم ومعاني الأخبار :
278 .
( 2 ) القواعد والفوائد : ج 2 ص 61 القاعدة 164
( 3 ) راجع الخلاف ج 3 ص 330 وعن التذكرة مسألة 2 من الركن الثالث من الفصل الثالث من الفصل الثاني من كتاب الإجارة - كما في تعليقة المستمسك ج 12 ص 7 - راجع التذكرة
( 4 ) الوسائل ج 17 ص 357 في الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح : 12 و 13 في حديث المناهى عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
عيون أخبار الرضا ج 2 ص 45 ب 31 ح 168 والمستدرك ب 3 من أبواب الإجارة ح 1 والبحار ج 73 ص 304 س 10 وج 103 ص 81 س 17 وفي كتب العامة كنز العمال ج 2 ص 229 ح 4920 ، 4923 وصحيح الترمذي ج 5 ص 237 والموطّأ ج 2 ص 75
( 5 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 27