تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
الثالث : العوضان ويشترط فيهما أمور ( الأول ) : المعلومية ، وهي في كل شيء بحسبه ، بحيث لا يكون هناك غرر ( 1 ) فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل ، وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا .
شرح
العوضان وشروطهما

1 - المعلومية

( 1 ) اى خطر الضرر ، ثم إنه هل يشترط العلم على وجه التفصيل أو في الجملة ، اى بمقدار يرتفع الغرر اى خطر الضرر في المعاملة لعدم التساوي في المالية بين العوضين أو تكون الجهالة مانعة أو مبطلة ، أو ان الغرر بعنوانه يكون مانعا ؟ أقول : لم يرد بعنوان الأولين - اى اشتراط العلم أو مانعية الجهل - دليل بخصوصه ، نعم ورد النهى عن بيع الغرر أو عن الغرر مطلقا ، و - تعرف المناقشة فيه وكيف كان فيستدل على اعتبار معلومية العوضين بوجوه :

( أحدها ) : الاجماع

كما ذكر في الجواهر « 1 » حيث قال مزجا مع المتن
هامش
( 1 ) ج 27 ص 219