پرش به محتوای اصلی

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحه 183

پدیدآورندگان:

ص۱۸۳
فصل : 2 الإجارة من العقود اللّازمة ( 1 )

الفصل الثاني في لزوم الإجارة وما تنفسخ به

الإجارة من العقود اللّازمة

شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذا الفصل في لزوم عقد الإجارة ، وما تنفسخ به فنقول : أما لزومها فلا خلاف فيه ، ولا إشكال كما في الجواهر « 1 » لأصالة اللزوم ، لاستصحاب الملك عند الشك في نفوذ الفسخ ، مضافا إلى عمومات اللزوم كقوله تعالى« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »كما حرر في بحث البيع وهناك روايات خاصة في الإجارة أيضا ( منها ) مصححة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل قال عليه السّلام : الكراء لازم له إلى الوقت الّذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكراء إلى ربّها ان شاء أخذ وان شاء ترك » « 2 »
پاورقی
( 1 ) الجواهر ، ج 27 ، ص 205 . ( 2 ) الوسائل ج 19 ، ص 110 في الباب 7 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 - ط : م - قم .