تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
. . . . . . . . . .
شرح
لأنه عمل محترم أتى به بأمره وفاء بالعقد ، وله الإمضاء واعطاء الأجرة المسمّاة ويضمن المؤجر أجرة المثل لما بقي للمستأجر لأنه اتلفه عليه فتحصل : أن ما في المتن من التقسيط إنما يتمّ في الفرض الأول دون الثاني ومن هنا جاء في تعليقة سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) على قول المصنف ( قدّس سرّه ) « سقط من المسمى بحساب ما بقي » : « هذا إذا كان عدم الوصول لعدم امكانه بموت الدّابة ونحوه ، ومع ذلك فللمستأجر الخيار فان فسخ استحق المؤجر أجرة المثل لما مضى وأما إذا كان عدم الوصول من قبل المؤجر فللمستأجر ان يفسخ ويعطى أجرة المثل لما مضى ، وله ان يطالب بأجرة المثل لما بقي ويعطى تمام الأجرة المسماة »