تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ولو قال وان لم توصلني في وقت كذا فالأجرة كذا أقل مما عين أولا فهذا أيضا قسمان قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت وعدم الإيصال فيه موردا للإجارة فيرجع إلى قوله آجرتك بأجرة كذا ان أوصلتك في الوقت الفلاني ، وبأجرة كذا ان لم أوصلك في ذلك الوقت ، وهذا باطل للجهالة ، نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان ان عملت في هذا اليوم فلك درهمان . . . الخ
شرح
كربلاء في الوقت المعيّن في المثال ، ومع فرض تعذره لفوات الوقت كان بحكم التالف فينتقل إلى بدله وهو أجرة المثل ، نعم لا يستحق الأجير مطالبة المستأجر بالأجرة المسماة ما لم يدفع إليه أجرة مثل العمل الّذي في ذمته ، وللمستأجر أيضا ان يفسخ المعاملة لتعذر تسليم العمل المستأجر عليه ، وليس عليه الأجرة المسماة فتحصل من جميع ما ذكرناه : انه للمستأجر خيار فسخ عقد الإجارة من جهة تعذر التسليم ولا أجرة عليه ، أو ابقائها فيستحق الأجير الأجرة المسماة ويضمن للمستأجر أجرة مثل العمل الّذي في ذمته للمستأجر

( تتمة ) ما هو حكم العمل الناقص لو اتى به الأجير

أي الفاقد للقيد ، كما إذا أوصله إلى كربلاء بعد نصف شعبان - في المثال - في مقابل ما إذا لم يعمل شيئا لا كلام فيما إذا رضى به المستأجر عوضا عن الواجد للقيد ، أي الإيصال قبل النصف من شعبان ، فيعطيه الأجرة المسماة من دون ضمان له على الأجير . أما إذا لم يرض به عوضا عن ذلك ، فهل عليه أجرة مثل هذا العمل الناقص أو لا الجواب : انه إذا كان التأخير بتقصير من الأجير عمدا - كما هو فرض المتن - والمفروض انه خلاف المستأجر عليه فلا يستحق شيئا لقاعدة
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 168 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي