ترك التقصير أو الحلق وخرج منها .
مسألة 360 : يجب في يوم العيد رمى جمرة العقبة أولًا ثمّ الذبح إن تمكّن من ذبح الهدى يوم العيد في منى ثمّ التقصير أو الحلق فإن أخلّ عمداً بالترتيب المذكور كان عاصياً ولكن لا يجب عليه على الظاهر إعادة الأعمال مرتّبةً وإن كانت الإعادة مع التمكّن موافقة للاحتياط ، وكذا الحكم في صورتي الجهل والنسيان ، وأمّا من لم يتمكّن من ذبح الهدى يوم العيد في منى ، فإن تمكّن من ذبحه في نفس اليوم في المجزرة المقرّرة للذبح في الوقت الراهن الواقعة خارج منى ، وجب على الأحوط تقديم الذبح على الحلق أو التقصير أيضاً ، ثمّ الإتيان بأحدهما ، وإن لم يتيسّر له ذلك أيضا فالأحوط وجوباً المبادرة إلى الحلق أو التقصير في يوم العيد ، ويتحلّل به عن الإحرام ، ولكن يؤجّل أعمال مكة الخمسة إلى ما بعد الذبح .
مسألة 361 : يتحلّل المحرم بعد الحلق أو التقصير من كل ما حرّم عليه بالإحرام للحج إلّا النساء والطيب .
مناسك الحج — صفحة 137
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٣٧