الفصل السادس : التقصير أو الحلق
وهو سادس واجبات الحج ، والثالث من أعمال منى .
مسألة 353 : يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير من الشعر أو الأظفار ، والتقصير متعيّن على المرأة فلا يجزيها الحلق والأحوط أن تجمع في التقصير بين الأخذ من الشعر والظفر ، وأما الرجل فيتخيّر بين الحلق والتقصير ولا يتعيّن عليه الحلق نعم إذا كان صرورةً ( وهو مَن يحج للمرّة الأولى ) فالأحوط له الحلق .
مسألة 354 : كلّ من الحلق والتقصير من العبادات ، فتجب فيهما النية الخالصة من الرياء وقصد إطاعة اللّه