تعالى ، فإن قصّر أو حلق من دون النيّة المذكورة لم يحلّ له ما يحلّ بهما .
مسألة 355 : إذا استعان بغيره للتقصير أو الحلق وجب عليه أن ينوى بنفسه .
مسألة 356 : الأحوط وجوباً الحلق نهار يوم العيد ، وإذا لم يأتِ به كذلك وجب عليه الإتيان به ليلة الحادي عشر أو ما بعدها ، ويجزيه ذلك .
مسألة 357 : لا يجب تأخير الحلق أو التقصير على مَن أخّر الذبح عن يوم العيد لسبب ما ، بل لا يبعد وجوب الإتيان بهما نهار يوم العيد ، فلا يترك الاحتياط بذلك ، ولكن الإتيان بطواف الحج وغيره من أعمال مكة الخمسة - في هذه الصورة - قبل الذبح محل اشكال .
مسألة 358 : يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى فلا يجوز في غيرها اختياراً .
مسألة 359 : إذا حلق أو قصّر عمداً أو نسياناً أو جهلًا خارج منى وأدّى بقية الأعمال وجب عليه الرجوع إليها لذلك وإعادة الأعمال المترتّبة عليهما ، وكذا الحكم فيما إذا
مناسك الحج — صفحة 136
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٣٦