المتقدّمة لا يحلّ له الطيب والنساء وإنّما تحلّ له جميع المحرّمات بعد التقصير أو الحلق .
مسألة 367 : طواف النساء وصلاته واجبان ولكنّهما ليسا ركنين ، فلو تركهما عمداً لم يبطل حجه ولكن لا تحلّ له النساء حينئذٍ .
مسألة 368 : لا يختص طواف النساء بالرجال ، بل يعمّ النساء وغيرهنّ ، فإن تركه الرجل لم تحلّ له النساء ، وإن تركته المرأة لم يحلّ لها الرجال .
مسألة 369 : لا يجوز تقديم السعي على طواف الحج ولا على صلاته اختياراً ، ولا تقديم طواف النساء عليهما ولا على السعي اختياراً ، فلو خالف الترتيب أعاد .
مسألة 370 : لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع من دون مشقّة وجب وإلّا استناب ، ولا تحلّ له النساء إلّا بعد طوافه بنفسه أو بنائبه ، وكذا الحكم فيما لو تركه عمداً .
مسألة 371 : يحرم بالإحرام للحج ما تقدم ذكره في محرّمات الإحرام للعمرة ، والتحلّل منها يحصل بالتدريج
مناسك الحج — صفحة 140
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٤٠