بوكالة منه وأما ذبح الغير عنه من دون توكيل سابق منه فمحل إشكال ، فالأحوط عدم الاكتفاء به .
مسألة 352 : يشترط في آلة الذبح أن تكون من الحديد ، والإستيل ( وهو الفولاذ الممزوج بمادة مضادة للصداء ) في حكم الحديد ، ولكن إذا شك في كون آلة الذبح من الحديد فما لم يحرز كونها منه لا يجزى الذبح بها .
مناسك الحج — صفحة 134
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٣٤