الأول : السن ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط وجوباً ، والمعز كالبقر ، ويعتبر في الضأن الدخول في الثانية على الأحوط وجوباً ، والتحديد المذكور من جهة الصغر فلا يجزى الأقل ، وأمّا من جهة الكِبر فيجزى كبير السن من المذكورات .
الثاني : الصحة والسلامة .
الثالث : أن لا يكون هزيلًا .
الرابع : أن يكون تامّ الأعضاء فلا يجزى الناقص كالخصي وهو الذي أُخرجت خصيتاه ، نعم يجزى مرضوض الخصية إلّا أن يصل حدّ الخصي ، ولا يجزى مقطوع الذنب أو الأعور أو الأعرج أو مقطوع الأذن أو المكسور قرنه الداخلي . وكذا لو كان كذلك في أصل الخلقة ، فلا يُجزى كل حيوان فاقدٍ لعضوٍ من الأعضاء الموجودة عادة في صنفه بحيث يُعدّ ذلك نقصاً فيه . نعم لا بأس بما يكون قرنه الخارجي مكسوراً ( والقرن الخارجي بمنزلة الغلاف للقرن الداخلي ) ولا بأس بما يكون مشروم
مناسك الحج — صفحة 132
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٣٢