يكون عليه فيه التكفير بشاة للحلق فيما إذا صدر منه عن علم وعمد .
وأمّا إذا كان قد أحرم للعمرة المفردة فيتخيّر بين الحلق والتقصير .
مسألة 314 : لا يجزى نتف الشعر عن التقصير في التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لا بدّ في التحلّل منه من التقصير كما تقدّم ، فإن نتف شعره بدل التقصير ، فمضافاً إلى عدم إجزائه عنه ، تكون عليه فيه كفارة نتف الشعر إن فعله عالماً عامداً .
مسألة 315 : لو نتف الشعر بدل التقصير جاهلًا بالحكم وأتى بالحج بطلت عمرته ووقع حجه الذي أتى به إفراداً ، وحينئذٍ إن كان حجه واجباً فالأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد أداء مناسك الحج ثمّ يأتي بعمرة التمتع والحج من قابل ، وكذا حكم مَن حلق شعره بدل التقصير جاهلًا بالحكم وأتى بالحج .
مسألة 316 : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي .
مسألة 317 : إذا ترك التقصير عمداً أو جهلًا وأحرم
مناسك الحج — صفحة 114
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١١٤