تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
يكون عليه فيه التكفير بشاة للحلق فيما إذا صدر منه عن علم وعمد . وأمّا إذا كان قد أحرم للعمرة المفردة فيتخيّر بين الحلق والتقصير . مسألة 314 : لا يجزى نتف الشعر عن التقصير في التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لا بدّ في التحلّل منه من التقصير كما تقدّم ، فإن نتف شعره بدل التقصير ، فمضافاً إلى عدم إجزائه عنه ، تكون عليه فيه كفارة نتف الشعر إن فعله عالماً عامداً . مسألة 315 : لو نتف الشعر بدل التقصير جاهلًا بالحكم وأتى بالحج بطلت عمرته ووقع حجه الذي أتى به إفراداً ، وحينئذٍ إن كان حجه واجباً فالأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد أداء مناسك الحج ثمّ يأتي بعمرة التمتع والحج من قابل ، وكذا حكم مَن حلق شعره بدل التقصير جاهلًا بالحكم وأتى بالحج . مسألة 316 : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي . مسألة 317 : إذا ترك التقصير عمداً أو جهلًا وأحرم
مناسك الحج — صفحة 114 | السيد الخامنئي