السعي - بأن كان معتقداً أن مجموع الذهاب والإياب شوط واحد - لا يجب عليه الإعادة وصحّ سعيه ، وكذا الحكم فيما لو التفت أثناء السعي إلى ذلك فيقطع الزائد من حيث تذكر .
مسألة 310 : مَن نقص سعيه سهواً وجب عليه الإتمام متى ما تذكّر ، فإن تذكّر بعد عودته إلى بلده وجب عليه الرجوع لإتمامه إلّا إذا كان في ذلك مشقّة وحرج فيستنيب حينئذٍ .
مناسك الحج — صفحة 112
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١١٢