تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
للحج فالأقوى بطلان عمرته وانقلاب حجّه إلى الإفراد ، والأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج وإعادة العمرة والحج من قابل إن كان الحج واجباً عليه . مسألة 318 : إذا ترك التقصير سهواً فأحرم للحج صحّ إحرامه وصحّت عمرته وحجّه ، ولا شيء عليه وإن استحبّ له التكفير بشاة ، بل الأحوط عدم تركها . مسألة 319 : يحلّ له بعد التقصير من عمرة التمتع كل ما حرم عليه حتى النساء . مسألة 320 : لا يجب في عمرة التمتع طواف النساء ، وإن كان الأحوط الإتيان به وبصلاته رجاءً ، وأمّا إذا كان قد أحرم للعمرة المفردة فلا تحلّ له النساء إلّا بعد الإتيان بطواف النساء وصلاته بعد التقصير أو الحلق ، وكيفيته وأحكامه لا تختلف عن طواف العمرة المتقدّم . مسألة 321 : يجب على الظاهر لكل عمرة مفردة ولكلّ حجّ طواف نساء مستقل ، فمثلًا لو جاء بعمرتين مفردتين أو بحج وعمرة مفردة ، فحلّ النساء له وإن كان لا يبعد أن يكفى فيه طواف نساء واحد ، إلّا أنّه يجب عليه لكل واحد منهما طواف نساء مستقل .