الفصل الخامس : التقصير
وهو الواجب الخامس من واجبات العمرة .
مسألة 311 : يجب التقصير بعد إتمام السعي . والمراد منه قصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو أخذ شيء من أظفار اليد أو الرجل .
مسألة 312 : التقصير عبادة تجب فيه النية بشروطها المذكورة في نية الإحرام .
مسألة 313 : لا يجزى حلق الرأس عن التقصير في التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لا بدّ في التحلّل منه من التقصير ، فإن حلق قبل التقصير ، فمضافاً إلى عدم إجزائه