مسألة 304 : يجوز الجلوس والنوم على الصفا والمروة أو بينهما للاستراحة أثناء السعي ، بل يجوز ذلك بلا عذر أيضاً .
مسألة 305 : يشترط المباشرة في السعي مع التمكّن منه ، ويجوز السعي ماشياً أو راكباً ، والمشي أفضل ، فإذا تعذّرت عليه المباشرة استعان بمن يسعى به أو سعى محمولًا ، ولو تعذّر ذلك أيضاً استناب .
وهنا مسائل عامة حول ترك السعي وزيادته ونقصانه
مسألة 306 : السعي ركن كالطواف وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف ، وقد مرّ ذكره .
مسألة 307 : مَن ترك السعي سهواً وأحلّ من عمرته فإن جامع زوجته وجب عليه بالإضافة إلى إتيان السعي التكفير ببقرة على الأحوط وجوباً .
مسألة 308 : إذا زاد في السعي شوطاً أو أزيد سهواً صحّ سعيه ولا شيء عليه ، والجاهل بالحكم كالناسى .
مسألة 309 : مَن زاد سبعة أشواط على سعيه بنيّة