مسألة 291 : إذا تذكر أثناء السعي أنّه ترك صلاة الطواف قطع السعي وأتى بها في محلّها ثمّ رجع وأتمّ السعي من حيث قطعه .
مسألة 292 : إذا كانت صلاة طواف الرجل بمحاذاة المرأة ، فإن كان الرجل متقدّماً عليها ولو مقداراً قليلًا فلا إشكال في صحة صلاتهما ، وكذا إن كان بينهما فصل ولو بمقدار شبر .
مسألة 293 : مشروعية الجماعة في صلاة الطواف غير معلومة .
مسألة 294 : يجب على كلّ مكلّف أن يتعلّم الصلاة الصحيحة حتى يؤدّى تكليفه بشكل صحيح خصوصاً مَن يريد الحج .
مناسك الحج — صفحة 108
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٠٨