الوقوف الاختياري في عرفات ( الوقوف الاختياري في عرفات يبدأ من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى غروبه ) بحيث يمكنه بعد الإتيان بالطواف والأعمال الأخرى المترتبة عليه أن يدرك الوقوف المذكور .
مسألة 279 : إذا أبطل عمرته - كما في الحالة المتقدّمة وفي حالات أخرى سنبيّنها - فالأحوط أن يعدل بها إلى حج الإفراد ويأتي بعده بعمرة مفردة ، ثمّ يأتي بالعمرة والحج من قابل إن كان الحج واجباً عليه .
مسألة 280 : إذا ترك الطواف نسياناً وذكره قبل فوات وقته أتى به وبصلاته وأعاد السعي بعدهما .
مسألة 281 : إذا ترك الطواف نسياناً وذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه وقضاء صلاته في أىّ وقت أمكنه ، وأمّا إذا ذكره بعد العود إلى وطنه فإن أمكنه الرجوع من دون مشقّة وحرج وجب وإلّا استناب ، ولا يجب عليه إعادة السعي بعد قضاء الطواف وصلاته .
مسألة 282 : التارك للطواف سواء كان عامداً أو ناسياً لا يحلّ له ما كان حلّه متوقفاً على الطواف ما لم يأتِ به
مناسك الحج — صفحة 105
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٠٥