بنفسه أو بنائبه ، وكذا من نقص من طوافه سهواً .
مسألة 283 : مَن عجز عن مباشرة الطواف بنفسه قبل فوات وقته حتى بالاستعانة بالغير لمرضٍ أو كسرٍ أو غيرهما وجب أن يُطاف به محمولًا إن أمكن ذلك وإلّا وجب عليه الاستنابة .
مسألة 284 : إذا شكّ بعد الطواف والانصراف - أي بعد الخروج من المطاف - في زيادة الأشواط أو نقصانها لا يعتنى بشكّه ويبنى على الصحّة .
صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات العمرة .
مسألة 285 : يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات ، ويجب التعيين في النيّة كما تقدّم في نيّة الطواف وكذا القربة والإخلاص .
مسألة 286 : يجب أن لا يفصل بين الطواف وصلاته ، وصدق الفصل وعدمه موكول إلى العرف .
مسألة 287 : صلاة الطواف كصلاة الصبح ، ويجوز أن