تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
بنفسه أو بنائبه ، وكذا من نقص من طوافه سهواً . مسألة 283 : مَن عجز عن مباشرة الطواف بنفسه قبل فوات وقته حتى بالاستعانة بالغير لمرضٍ أو كسرٍ أو غيرهما وجب أن يُطاف به محمولًا إن أمكن ذلك وإلّا وجب عليه الاستنابة . مسألة 284 : إذا شكّ بعد الطواف والانصراف - أي بعد الخروج من المطاف - في زيادة الأشواط أو نقصانها لا يعتنى بشكّه ويبنى على الصحّة .

صلاة الطواف

وهي الواجب الثالث من واجبات العمرة . مسألة 285 : يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات ، ويجب التعيين في النيّة كما تقدّم في نيّة الطواف وكذا القربة والإخلاص . مسألة 286 : يجب أن لا يفصل بين الطواف وصلاته ، وصدق الفصل وعدمه موكول إلى العرف . مسألة 287 : صلاة الطواف كصلاة الصبح ، ويجوز أن
مناسك الحج — صفحة 106 | السيد الخامنئي