الرابع : إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في طوافه فيطوف خلفه .
مسألة 273 : إذا أتى بطوافه داخل حجر إسماعيل عليه السلام أو على جداره بطل طوافه ووجبت إعادته ، ولو طاف في شوط من الأشواط داخل الحجر يبطل ذلك الشوط فقط .
مسألة 274 : إذا أتى بطوافه داخل الحجر عمداً فحكمه حكم تارك الطواف عمداً ، وإن أتى به سهواً فحكمه حكم التارك للطواف عن سهو ، وسيأتي بيانهما .
الخامس : الخروج أثناء الطواف عن الكعبة المعظّمة
وعن الأساس في أسفل حائطها الذي يُسمى ب - « الشاذروان »
مسألة 275 : لا بأس بوضع اليد على جدار حجر إسماعيل عليه السلام وكذا وضع اليد على جدار البيت .
السادس : يشترط على المشهور أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام
وفي حدود مقدار الفصل بينهما من سائر الجوانب ، ولكن الأقوى عدم اشتراط ذلك