( مسألة 132 ) : إذا تعود المسلم قتل الذمي اقتص منه بعد أن يعطى فضل ما بين دية المسلم والذمي فإن دية الذمي ، ثمانمائة درهم ، على ما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى .
الخامس : أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، فلا يقتص من الأب لو قتل ابنه ، ويقتص من الابن لو قتل أباه ، كما يقتص من الام لو قتلت ولدها ، ومن الولد لو قتل أمه ، لكن بعد رد فاضل الدية إن كان ذكرا .
السادس : أن لا يكون المقتول مجنونا ، فإن من قتل مجنونا لا يقتص منه .
( مسألة 133 ) : الأحوط وجوبا عدم الاقتصاص من الرجل إذا قتل الطفل غير البالغ .
السابع : أن يكون القاتل مبصرا ، فإن كان أعمى فلا قصاص ، بل تثبت الدية وتحملها عاقلته ، لأنه في حكم قتل الخطأ .
الثامن : أن يكون القتل محرما ، فلو كان سائغا في حق القاتل فلا قصاص ، كما في سابّ النبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام ، والمرتد الفطري قبل توبته ، والمقتول بقصاص أو حدّ ، والمهاجم لو قتل دفاعا .
( مسألة 134 ) : الظاهر ثبوت القصاص بقتل من عليه القتل حدا - كاللائط والزاني المحصن - إذا تولاه من ليس له إقامة الحد . وكذا بقتل من عليه قصاص إذا تولاه من ليس له القصاص من دون توكيل منه .
( مسألة 135 ) : إذا قتل المولود الشرعي ولد الزنا المحكوم بإسلامه ثبت لوليه القصاص ، ولكن يعطى للقاتل فاضل الدية ، فإن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم كما يأتي .
( مسألة 136 ) : يثبت القصاص على الرجل بقتله للرجل وللمرأة ، ويثبت
منهاج الصالحين — صفحة 278
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٧٨