( مسألة 106 ) : يستحب أن يساق الحيوان للذبح برفق ، ويعرض عليه الماء قبل الذبح . وأن تحدّ السكين ويسرع في الذبح ليكون أسهل . وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « إن اللّه تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » .
( مسألة 107 ) : تكره الذباحة ليلا ، وكذا في نهار الجمعة إلى الزوال . وأن يذبح الإنسان بيده ما ربّاه من النعم . وأن تذبح الشاة عند الشاة والجزور عند الجزور ، بل الأولى العموم ، فلا يذبح الحيوان عند حيوان ينظر إليه وإن لم يكن من جنسه . كما يكره أن يري الحيوان السكين عند إرادة ذبحه .
( مسألة 108 ) : إذا شك في التذكية حكم شرعا بعدمها إلا بحجة شرعية .
وقد تقدم في مبحث نجاسة الميتة أن يد المسلم حجة على التذكية ، وتقدم جملة من الفروع المتعلقة بذلك فلا نطيل بإعادتها .
والحمد للّه رب العالمين
منهاج الصالحين — صفحة 218
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢١٨