تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
( مسألة 106 ) : يستحب أن يساق الحيوان للذبح برفق ، ويعرض عليه الماء قبل الذبح . وأن تحدّ السكين ويسرع في الذبح ليكون أسهل . وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « إن اللّه تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » . ( مسألة 107 ) : تكره الذباحة ليلا ، وكذا في نهار الجمعة إلى الزوال . وأن يذبح الإنسان بيده ما ربّاه من النعم . وأن تذبح الشاة عند الشاة والجزور عند الجزور ، بل الأولى العموم ، فلا يذبح الحيوان عند حيوان ينظر إليه وإن لم يكن من جنسه . كما يكره أن يري الحيوان السكين عند إرادة ذبحه . ( مسألة 108 ) : إذا شك في التذكية حكم شرعا بعدمها إلا بحجة شرعية . وقد تقدم في مبحث نجاسة الميتة أن يد المسلم حجة على التذكية ، وتقدم جملة من الفروع المتعلقة بذلك فلا نطيل بإعادتها . والحمد للّه رب العالمين
منهاج الصالحين — صفحة 218 | السيد محمد سعيد الحكيم