( مسألة 48 ) : إذا ابتلعت السمكة سمكة أخرى فصيدت بالوجه المتقدم حلت هي والسمكة التي في جوفها .
( مسألة 49 ) : الظاهر أن تذكيه السمك بالوجه المتقدم لا تختص بما يحل أكله ، بل تجري فيما يحرم أكله . نعم في جريانها في غير السمك من حيوان الماء إشكال ، خصوصا ما كان منه يعيش في البر أيضا كالسلحفاة والسرطان والضفدع . بل الظاهر عدم تذكيته بذلك .
( مسألة 50 ) : صيد الجراد وتذكيته بأخذه حيا ، فإن مات قبل ذلك فهو ميتة حرام الأكل .
( مسألة 51 ) : لا يحل الدبا ، وهو الجراد قبل أن يستقل بالطيران .
( مسألة 52 ) : إذا اشتعلت نار أو أشعلت في موضع فيه جراد فاحترق لم يحل أكله ، وكذا إذا أوجبت هيجان الجراد من موضع آخر وسقوطه فيها فاحترق ، سواء كان القصد من أشعالها مجيء الجراد المذكور ، أم كان الغرض منه أمرا آخر فصادف مجيء الجراد لها واحتراقه بها .
( مسألة 53 ) : يجوز أن يشوى الجراد والسمك بعد صيدهما وتذكيتهما قبل أن يموتا ، ولا يحرمان بذلك .
( مسألة 54 ) : لا يشترط في تذكية السمك والجراد وصيدهما التسمية .
( مسألة 55 ) : لا يشترط في تذكية السمك والجراد وصيدهما إسلام الآخذ لهما ، فيصح صيد الكافر لهما بأقسامه ذميا كان أو حربيا ، كتابيا أو غيره .
( مسألة 56 ) : لا بأس بصيد الصبي والمجنون للسمك والجراد إذا تحقق منهما قصد الأخذ والاستيلاء على ما يصيدانه .
( مسألة 57 ) : لا يحكم بتذكية ما يؤخذ من يد الكافر من السمك والجراد
منهاج الصالحين — صفحة 206
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٠٦