تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( مسألة 48 ) : إذا ابتلعت السمكة سمكة أخرى فصيدت بالوجه المتقدم حلت هي والسمكة التي في جوفها . ( مسألة 49 ) : الظاهر أن تذكيه السمك بالوجه المتقدم لا تختص بما يحل أكله ، بل تجري فيما يحرم أكله . نعم في جريانها في غير السمك من حيوان الماء إشكال ، خصوصا ما كان منه يعيش في البر أيضا كالسلحفاة والسرطان والضفدع . بل الظاهر عدم تذكيته بذلك . ( مسألة 50 ) : صيد الجراد وتذكيته بأخذه حيا ، فإن مات قبل ذلك فهو ميتة حرام الأكل . ( مسألة 51 ) : لا يحل الدبا ، وهو الجراد قبل أن يستقل بالطيران . ( مسألة 52 ) : إذا اشتعلت نار أو أشعلت في موضع فيه جراد فاحترق لم يحل أكله ، وكذا إذا أوجبت هيجان الجراد من موضع آخر وسقوطه فيها فاحترق ، سواء كان القصد من أشعالها مجيء الجراد المذكور ، أم كان الغرض منه أمرا آخر فصادف مجيء الجراد لها واحتراقه بها . ( مسألة 53 ) : يجوز أن يشوى الجراد والسمك بعد صيدهما وتذكيتهما قبل أن يموتا ، ولا يحرمان بذلك . ( مسألة 54 ) : لا يشترط في تذكية السمك والجراد وصيدهما التسمية . ( مسألة 55 ) : لا يشترط في تذكية السمك والجراد وصيدهما إسلام الآخذ لهما ، فيصح صيد الكافر لهما بأقسامه ذميا كان أو حربيا ، كتابيا أو غيره . ( مسألة 56 ) : لا بأس بصيد الصبي والمجنون للسمك والجراد إذا تحقق منهما قصد الأخذ والاستيلاء على ما يصيدانه . ( مسألة 57 ) : لا يحكم بتذكية ما يؤخذ من يد الكافر من السمك والجراد