تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
السباع أم من الطير أم من الحشرات التي تسكن باطن الأرض - كالضب وابن عرس - أم من غيرها كالأرنب . فيطهر بالذبح لحمها وجلدها ويجوز بيعها .

الفصل الثاني في الذابح

( مسألة 62 ) : يشترط في الذابح الإسلام ، فلا تصح ذبيحة الكافر وإن كان ذميا ، حتى إذا علم أنه قد سمى على ذبيحته . ( مسألة 63 ) : تحل ذبيحة المخالف إلا أن يكون محكوما بالكفر . نعم هي مكروهة . ( مسألة 64 ) : تحل ذبيحة الصبي إذا كان مميزا يحسن التذكية . نعم لا بد من أن يكون معلنا للإسلام ، أو يكون محكوما بأنه مسلم لكون أحد أبويه مسلما . نعم إذا كان معلنا بالكفر فالظاهر عدم حل ذبيحته وإن كان أحد أبويه مسلما . ( مسألة 65 ) : تحل ذبيحة ولد الزنا إذا كان معلنا للإسلام وإن كان صبيا . بل الظاهر كفاية كون أحد أبويه مسلما في الحكم بإسلامه وإن كان صبيا لم يعلن الإسلام ، وكذا إذا كان تابعا لمسلم . على ما تقدم في مطهرية التبعية من كتاب الطهارة . ( مسألة 66 ) : تحل ذبيحة المرأة والأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق . ( مسألة 67 ) : تحل ذبيحة ناقص العقل إذا كان مميزا يتأتى منه قصد الذبح المشروع ، أما إذا لم يتحقق منه ذلك - كما في المجنون الصرف - فلا